فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفقه وسياقات الصحوة الإسلامية المُعاصرة رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١٣ ص
(٣)
المرجعية والقيادة آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
٤١ ص
(٤)
حدود ولاية الفقيه آية الله الشيخ محمد اليزدي
٤٧ ص
(٥)
أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
٦٣ ص
(٦)
تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٨٩ ص
(٧)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /1 الشيخ خالد الغفوري
١٢٩ ص
(٨)
دراسات فقهية حديثية ــ المصادر الحديثية بين اليقين بالصدور والظن/1 الاُستاذ الشيخ حيدر حب الله
١٦٥ ص
(٩)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ قراءة في رسالة « الحدائق الناضرة للمحدث البحراني» الشيخ صفاء الدين الخزرجي
١٨٩ ص
(١٠)
رسالة في حكم سريان النجاسة من المتنجس الى ملاقيه/1 آية الله محمد الفيض القمي
٢٠٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/19 / إعداد التحرير
٢٤٣ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ أولوية إعداد التحرير
٢٥٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٠ - ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

القوانين الوضعية، ولنسمّيه بعقد مستقلّ مشمول للعمومات على ما سيأتي البحث عن ذلك في المقام الثاني.

المقام الثاني: أدلّة مشروعية المضاربة

وهي إمّا العمومات أو الروايات الخاصة أو السيرة العقلائية الممضاة شرعاً، والعمومات المتصورة في المقام أربعة:

١ ـ عموم: { أَوْفُوا بِالْعُقُودِ } (١٠).

٢ ـ عموم: «المسلمون (المؤمنون) عند شروطهم» (١١).

٣ ـ عموم: «إنّ الناس مسلّطون على أموالهم» (١٢).

٤ ـ عموم: { إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } (١٣).

أمّا العموم الأوّل والثاني : فالتمسك بهما مبني أوّلاً : على أن يقال باستفادة الصحة منهما أيضاً زائداً على لزوم الوفاء لا اللزوم فقط.

وثانياً : على أن تكون المضاربة متضمنةً لالتزام وتعهّد; لأنّ العقد والشرط يراد بهما الالتزام والتعهّد بتمليك ، أو إيجاد حق ونحوه ، لا مجرّد الإذن بالتصرّف.

وأمّا الثالث : فهو لا يمكن الاستدلال به على صحّة العقود وسببية الأسباب التي يشك في سببيتها; لأنّه يدلّ على سلطنة المالك على ماله، بمعنى عدم محجوريته لا سلطنته على التشريع وإيجاد السببية الشرعية والقانونية فيما يشكّ في سببيته، فإنّها حيثية لا ربط لها بالمالك، بل بالقانون والشارع.

وأمّا الرابع : فيمنع شموله للمضاربة بدعوى : أنّ التجارة اسم للبيع والشراء بغرض الربح أو التصرّف في رأس المال بقصد الربح ، فلا يشمل مثل المضاربة


(١٠) المائدة : ١ .
(١١) انظـر : الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، مـؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) لإحياء التراث ـ قم ـ ط ٢ ، ١٤١٤ هـ . ق ، ١٨ : ١٦ ، وج ٢١ : ٢٧٦ .
(١٢) المجلسي ، محمد باقر ، بحار الأنوار ، مؤسسة الوفاء ـ بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٣ هـ . ق ، ٢ : ٢٧٢ .
(١٣) النساء : ٢٩ .