فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/١٩ / إعداد التحرير
ذکر اللغويون أنّ ( الأهلية ) مصدر صناعي لـ ( أهل ) بمعني الصلاحية .
واستعمله الفقهاء في المعني اللغوي نفسه ، وبما أنّ معناها الصلاحية فهي لا ترد إلا مضافة الي کلمة أو جملة لکي يکون معناها الصلاحية لذلك الشيء ، فيُقال : له أهلية التکليف أو ليس له أهلية التکليف ، ويُقصد بذلك صلاحية الإنسان أو عدم صلاحيته لتوجّه الخطاب الشرعي إليه ، وکذا يُقال : أهلية التصرّف ، بمعني صلاحية الإنسان للقيام بعمل ما وصدوره عنه علي الوجه المعتبر شرعاً ، وهکذا .
وهذه الصلاحية قد تکون عامّة ، وقد تکون خاصّة :
فالاُولي : فيما إذا لوحظت الشروط العامّة التي يجب توفّرها في الإنسان بما هو إنسان لکي يکون أهلاً لتوجّه الخطابات الشرعية ـ التکليفية أو الوضعية ـ بصورة عامّة .
والثانية : فيما إذا لوحظت الشروط الخاصّة المأخوذة في أعمال معيّنة کشروط إمام الجماعة أو مرجع التقليد أو القاضي ، فيُقال : أهلية الإمامة وأهلية الفتوى وأهلية القضاء .
ثمّ إنّ هناك اصطلاحين خاصّين للأهلية عند بعض الفقهاء ، وهما :
١ ـ أهلية الوجوب : ويقصدون بها صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق الشرعية له وعليه ، وقد يُعبّر عنها بصلاحيته للإلزام والإلتزام .
٢ ـ أهلية الأداء : ويقصدون بها صلاحية الشخص لاستعمال الحقّ وممارسته والقيام به .
وقسّموا کلاً منهما الي : کاملة وناقصة .
المحور الثاني : الألفاظ ذات الصلة