فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٠ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
البحث السادس : ما هو المراد بمقادير السهام ؟
المراد بـ ( النصف ) ونحوه من الفرائض المذكورة في الآية أنّها ملحوظة بالنسبة إلى جميع ما ترك الميت (٦٨) ، وليس المراد النصف ممّا بقي بعد أخذ أهل الفروض النسَبيين فروضهم ؛ وذلك لإضافة لفظ ( النصف ) ونحوه الي الترکة مؤکّداً من خلال تکرار التصريح بذکر الإضافة أربع مرّات :
فبالنسبة نصيب الزوج قال عزّ وجلّ : { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } وقال : { فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ } .
وبالنسبة الي نصيب الزوجة قال عزّ وجلّ : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } وقال : { فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } .
وهذا يُعدّ مؤيّداً لإرادة ذلك أيضاً من سائر الموارد التي ذُکر فيها الفروض بصيغة الکسور الرياضية من دون إضافة الي الترکة ، نظير : ثلث الاُمّ (٦٩) .
بل حتي لو لم يُصرّح بإضافة الفروض الي الترکة فهو مفهوم من الکلام ؛ لأنّ الظاهر عرفاً من صيغ الکسور ذلك ما لم يُصرّح بإرادة غير ذلك .
(٦٨) السبزواري ، مواهب الرحمن ٧ : ٣٠٦ ـ ٣٠٧ .
(٦٩) انظر : الأردبيلي ، زبدة البيان : ٨٢٠ .