فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣ - ماهية المضاربة ومشروعيتها آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ماهية المضاربة ومشروعيتها
آية الله السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
تعرضت هذه الدراسة لبيان مطلبين في عقد المضاربة . . الأول تضمّن بيان تعريفها وأركانها وصفتها من حيث اللزوم والجواز . . أمّا الثاني فقد اشتمل على بيان التخريج الفنّي لمشروعيتها وصحتها . . ( التحرير)
تعريف المضاربة :
المضاربة ، أو كما تسمى عند أهل الحجاز بالقراض هي :
لغةً : على الأوّل من الضرب في الأرض أو بالمال في التجارة، وعلى الثاني ( القراض ) من القطع لقطع حصّة من المال ودفعه للعامل ليتجر به.
فيكون العامل مضارَباً (بالفتح) ومضارِباً (بالكسر); لأنّه الذي يعطى له حصة من المال، ولأنّه هو الذي يضرب في الأرض، فيكون مفعولاً به بلحاظ المعنى الثاني وفاعلاً بلحاظ المعنى الأوّل.
وكذلك تعريف صيغة المفاعلة ودلالتها على المشاركة وفعل الاثنين، ووجه انطباقها في المقام حيث إنّ المالك مسبِّب والعامل مباشر للضرب في الأرض للتجارة ، فيكون فعل الاثنين بهذا الاعتبار، فالعامل هو المضارِب بمعنى من