٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٣ - عقود التوريد والمناقصات / ١ / الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري

الضمان في المبيع بالتوريد :

قد يطلب البائع بالتوريد الضمان على وصول ثمن البضاعة ، وقد يطلب المشتري الضمان على وصول وسلامة البضاعة ، وهذا الضمان الذي يطلبه المشتري قد يكون شرطا جزائيا ( غرامة ) عند عدم القيام بما يجب على المورِّد من تسليم البضاعة المعقود عليها نهائيا ، أو مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد ، وقد يكون شرطا جزائيا عند عدم تسليم البضاعة في التاريخ المعيّن ، وتسليمها بعد ذلك التاريخ بشهر أو أكثر . كما يمكن أن يتصور الضمان الذي يطلبه المشتري بصورة ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم القيام بما يجب على المورّد من تسليم البضاعة نهائيا ، أو مخالفة بعض الشروط المشترطة عليه في العقد ، أو ضمان الضرر الذي يحصل من عدم تسليم البضاعة في موعدها المقرر . فحصل لدينا سبع صور للضمان نتكلم فيها تباعا :

الصـورة الاُولـى :

وهي طلب البائع الضمان على وصول ثمن البضاعة . وقد يتمكن البائع أن يطلب من المشتري أن يضمن البنك ثمن البضاعة عند وصولها إلى المشتري وقبضها ، وحينئذٍ يتقدم البنك بضمان الثمن بطلب من المشتري في صورة عدم وجود ثمن البضاعة في البنك ، وأمّا إذا كان ثمن البضاعة موجودا في حساب المشتري في البنك ، فيتمكن البنك أن يخصم منه ثمن البضاعة ويسلّمه إلى البائع عند وصول البضاعة إلى المشتري .

الصـورة الثانيـة :

طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائي (٢٩)( الغرامة ) عند عدم قيام المورّد ( البائع ) بما يجب عليه من تسليم البضائع نهائيا .


(٢٩)ذهب أكثر علماء الشيعة إلى جواز الشرط الجزائي في عقد الإجارة ، واستدلوا له بقاعدة « المسلمون عند شروطهم » ، وصحيح الحلبي قال : كنت قاعدا عند قاضٍ من القضاة وعنده أبو جعفر ( الإمام الباقر ) (عليه ‌السلام) جالس ، فأتاه رجلان فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن ، واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ؛ لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتُبستُ عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتُبسته كذا وكذا ، وإنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوما . فقال القاضي : هذا شرط فاسد ؛ وفِّهِ كراه . فلما قام الرجل أقبل إليَّ أبو جعفر (عليه ‌السلام) فقال : « شرطه هذا جائز ما لم يُحِط بجميع كراه » . وسائل الشيعة : ١٣ : ٢٥٣، ب ١٣من الإجارة ، ح ٢ .وبما أنّه لا فرق بين الإجارة وبقية البيوع ـ خصوصا إذا جعلنا الدليل قاعدة « المسلمون عند شروطهم » ـ فيكون الشرط الجزائي صحيحا لم يكن هناك نهي عنه .