فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٥ - زراعة الأعضاء / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
موسى الخشّاب . ولكن الضعف ممنوع بعدما صرّح في رجال النجاشي وغيره بأنّه من وجوه أصحابنا ، مشهور ، كثير العلم (٦١).
هذا مضافاً إلى ما عن البهبهاني في التعليقة من أنّه روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنه ابن الوليد .
على أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى روى عنه ، مع أنّه بعَّد البرقي عن قم لمكان نقله عن الضعفاء .
نعم ، يرد على الرواية ـ كما أشار في جامع المدارك ـ : أنّ لازم التعليل المستفاد من الخبر هو جواز جرح المجني عليه للجاني ثانياً بل ثالثاً وأزيد مع الاندمال في بدن الجاني وعدم الاندمال في بدن المجني عليه لبقاء الشين ، وهكذا عكس ذلك ؛ فيجوز جرح الجاني لبدن المجني عليه ثانياً بل ثالثاً وأزيد مع الاندمال في بدن المجني عليه وعدم الاندمال في بدن الجاني لبقاء الشين . ولا أظنّ الالتزام به في غير موردها ؛ فلا يؤخذ بعموم التعليل ؛ وذلك لأنّ غايته هو الحكم به في مورد الرواية من منع المجني عليه من إعادة اُذنه فيما إذا لم يتمكّن الجاني منها بناءً على ظهور قوله : « فأخذ الآخر ما قطع . . . » في المجني عليه ، أو منع الجاني من ذلك بناءً على أنّ المراد من قوله : « فأخذ الآخر ما قطع . . . » هو الجاني . وكيف كان فلا يتعدّى عن مورد الرواية إلى سائر الموارد .
هذا مضافاً إلى أنّ الرواية ـ بناء على تسليم الأخذ بعموم التعليل ـ لا تشمل ما إذا تمكّن كلّ واحد من المجني عليه والجاني من الترقيع ، فيجوز لكلّ واحد منهما ترقيع اُذنه .
وربّما يفصّل في ذلك ـ كما في كلمات سديدة ـ فتارة : تكون الجناية علّة تامّة لصيرورة المجني عليه بلا هذا العضو إلى الأبد ؛ كأن قطع اُذنه مثلاً
(٦١)رجال النجاشي : ٤٢.