فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٨٩ - التلقيح الصناعي آية اللّه الشيخ محسن حرم پناهي
وأمّا مستند الصدوق فنصوص أيضاً :
منهــا :موثّقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : « إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه اُمّه وأخواله وإخوته لاُمّه أو عصبتها » (٤٦).
ومنهــا :مرسلة الصدوق ، قال : روي أنّ دية ولد الزنا ثمانمئة درهم ، وميراثه كميراث ابن الملاعنة (٤٧).
ومنهــا :ما عن يونس قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قِبل اُمّه على ميراث ابن الملاعنة (٤٨).
ولا يخفى أنّ قضيّة القاعدة هو تقييد المطلقات بالموثّقة .
لكن نوقش في هذه النصوص :
أمّا في الموثّقة فبضعف السند لاشتماله على غياث بن كلّوب لأنّه عامّي ، مضافاً إلى ما عن الشيخ من رميها بالشذوذ ، فلا ترفع اليد عن الأخبار المتقدّمة لمثلها .
وأمّا في المرسلة فبالإرسال .
وأمّا في رواية يونس فبعدم استنادها إلى الإمام (عليه السلام) ، ولعلّه رأي رآه لضرب من الاعتبار .
هذا مضافاً إلى موافقة الكلّ للعامّة ، فليحمل على التقيّة أو على عدم كون الاُمّ زانية ، فإنّها هي وأقاربه يرثونه لثبوت النسب الشرعي ، فيكون مثل ولد الملاعنة .
هذا، ولكن يمكن دفع الكــلّ :
أمّا غياث فثقة كما في العدّة ، وقال : إنّ الطائفة عملت بأخباره (٤٩).
وأمّا الشذوذ ففيه ـ مضافاً إلى عدم ثبوته بعد ملاحظة رواية يونس واحتمال
(٤٦)المصدر السابق : ٥٦٩، ح٩ .
(٤٧)المصدر السابق : ح ١٠.
(٤٨)المصدر السابق : ٥٦٨، ح٦ .
(٤٩)عدّة الاُصول ١ : ٣٨٠.