فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٤
المشهور من أنّ الحرية شرط ، وقد أجمع علماؤنا سواه عليه (١٧٩).
كتـاب الجهـاد :
٤١ ـ المشهور أنّه لا حدّ للجزية بل هو بحسب ما يراه الإمام ، وقال ابن الجنيد بعدم جواز الاقتصار عن كلّ رأس بدينار (١٨٠).
كتـاب الذبـاحة :
٤٢ ـ المشهور بين الأصحاب أنّه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق. واقتصر ابن الجنيد على قطع الحلقوم (١٨١).
كتـاب الخمـس :
٤٣ ـ المشهور بين علمائنا إيجاب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات . وقال ابن الجنيد : فأمّا ما استفيد من ميراث أو كدّ بدن أو صلة أخ أو ربح تجارة أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه ؛ لاختلاف الرواية في ذلك (١٨٢).
٤٤ ـ جواز دفع سهم المساكين وأبناء السبيل واليتامى في آية الخمس إلى أهل هذه الصفات من ذوي القربى وغيرهم من المسلمين إذا استغنى عنها ذوو القربى . والمشهور عدم جواز ذلك (١٨٣).
كتـاب الرهـن :
٤٥ ـ لا يجوز توكيل الراهن المرتهن في البيع . والأشهر جوازه (١٨٤).
كتـاب الحجـر :
٤٦ ـ حدّ بلوغ الصبي أربع عشرة سنة . والمشهور أنّه خمس عشرة سنة (١٨٥).
٤٧ ـ تعليق رفع الحجر في الصبيّة بالتزويج . وليس ذلك بشرط عند علمائنا (١٨٦).
(١٧٩)المصدر السابق : ٣٨٧.
(١٨٠)المصدر السابق : ٤٤٩.
(١٨١)البحار ٥٨: ٣٠٦.
(١٨٢)مختلف الشيعة ٣ : ١٨٥.
(١٨٣)المصدر السابق : ٢٠١.
(١٨٤)المصدر السابق ٥ : ٤٤٦.
(١٨٥)المصدر السابق : ٤٥١.
(١٨٦)المصدر السابق : ٤٥٢.