فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٢
يديه يمسح وجهه إلى طرف الأنف (١٥٧).
١٩ ـ بول الصبي الذكر الذي لم يأكل اللحم طاهر . والمشهور نجاسته (١٥٨).
٢٠ ـ الظاهر من كلامه غسل الثوب من لبن الجارية وجوباً (١٥٩).
٢١ ـ ما كان من المذي ناقضاً طهارة الإنسان غسل منه الثوب والجسد . والمشهور طهارة المذي (١٦٠).
٢٢ ـ إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرّات . والمشهور ثلاثاً (١٦١).
٢٣ ـ يغسل إناء الولوغ بالتراب أو ما يقوم مقامه في المرّة الاُولى . والمشهور أنّه بالتراب فقط (١٦٢).
٢٤ ـ جلد الميتة يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته . والمشهور أنّه لا يطهر (١٦٣).
كتـاب الصـلاة :
٢٥ ـ لا بأس أن تصلّي المرأة الحرّة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها . والمشهور وجوب ستر الرأس للحرّة البالغة (١٦٤).
٢٦ ـ لا يُعتدّ بأذان الفاسق . والمشهور خلافه (١٦٥).
٢٧ ـ يجوز الإجهار مكان الإخفات عامداً . والمشهور عدم جوازه (١٦٦).
٢٨ ـ إذا نوى المسافر مقام خمسة أيام في البلد وجب عليه حضور الجمعة . والمشهور لزومها عند إقامة عشرة أيام (١٦٧).
٢٩ ـ جواز التسليم للإمام عن يمينه في صلاة الميّت ليعلم بها انصرافه . والمشهور أنّه لا تسليم فيها (١٦٨).
٣٠ ـ يصلّى على الطفل إذا استهلّ . والمشهور أنّه يصلّى على الطفل إذا بلغ
(١٥٧)المصدر السابق : ٤٣٠.
(١٥٨)المصدر السابق : ٤٥٩.
(١٥٩)المصدر السابق : ٤٦٠.
(١٦٠)المصدر السابق : ٤٦٣.
(١٦١)المصدر السابق : ٤٩٥.
(١٦٢)المصدر السابق : ٤٩٧.
(١٦٣)المصدر السابق : ٥٠١.
(١٦٤)المصدر السابق ٢ : ١١٣.
(١٦٥)المصدر السابق : ١٥٠.
(١٦٦)المصدر السابق : ١٧٠.
(١٦٧)المصدر السابق : ٢٤٤.
(١٦٨)المصدر السابق : ٣٠٧.