فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٢٤
في اكتشاف هذا الدليل والأخذ به وتطبيقه في الفقه ، وهم يرونه دليلاً مستقلاًّ في عرض باقي الأدلّة ، وبهذا يختلف مضمونه عن الإجماع الذي يعتقد به فقهاء مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) .
وقد أخذ الإجماع موقعه بين أدلّة الاستنباط في فقه الشيعة منذ تلك الفترة ، فتداولته مدرسة الشيخ المفيد بشكل واسع وبشكل خاص في مؤلّفات السيّد المرتضى والشيخ الطوسي .
وأمّا المواضع التي وجدناه يرى فيها حجّية الإجماع ففي كتاب الطهارة (١٠٤)والقضاء (١٠٥)والخلع (١٠٦)، ولعلّ المتتبّع يجد موارد اُخرى لذلك .
الدليـل العقلي :
وهو كلّ قضية يدركها العقل ، ويمكن أن يستنبط منها حكماً شرعياً (١٠٧).
ولم يكن لهذا الدليل أيّ اعتبار فيفقه مدرسة الحديث ؛ لاعتمادها على مرجعيّة النصّ لا غير . وأوّل من أخذ بدلالته وسلك به في فقه الإماميّة بشكل ملحوظ وواسع الفقيهان القديمان العماني وابن الجنيد الإسكافي . وعن أهمّية الدور الذي نهضا به يحدّث السيّد العلاّمة بحرالعلوم فيقول : « هو ـ أي العماني ـ أوّل من هذّب الفقه واستعمل النظر وفتق البحث عن الاُصول والفروع في ابتداء الغيبة الكبرى ، وبعده الشيخ الفاضل ابن الجنيد ، وهما من كبار الطبقة السابعة » (١٠٨).
والملاحِظ لفقه الإسكافي يجد مجموعة من الممارسات الاجتهادية التي ترتكز على دلالة العقل ، كما في موارد التمسّك بوحدة المناط وإلغاء الخصوصية ـ وقد تقدّم مثاله في بحث الشفعة ـ وبقياس الأولويّة ـ كما في مسألة الصلاة على الميّت وأنّ إمام المسلمين أولى بها ؛ لأنّ له الولاية في الصلاة على الفرائض ففي الجنائز أولى (١٠٩)، وكما في مسألة حضور جماعة من الأولياء في صلاة الميّت أيضاً (١١٠)ـ وبالإطلاقات والعمومات حيث تمسّك
(١٠٤)مختلف الشيعة : ٣٧، ط ـ حجري .
(١٠٥)المصدر السابق : ٧٠٣.
(١٠٦)المصدر السابق : ٥٩٧.
(١٠٧)دروس في علم الاُصول ( الحلقة الثانية ) : ٤٩٥.
(١٠٨)الفوائد الرجالية ٢ : ٢٢٠.
(١٠٩)مختلف الشيعة ٢ : ٣١١، المسألة ١٩٦، ط ـ مركز الدراسات والأبحاث .
(١١٠)المصدر السابق ، المسألة ١٩٧.