فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی
(١)
ميراث زوجه از اموال غير منقول (2) آية اللّه سيد محمود هاشمى شاهرودى
٣ ص
(٢)
مقياس شرعى سفر، مكانى يا زمانى آيه اللّه سيد كاظم حائرى
٦٥ ص
(٣)
حكم اذان قبل از طلوع فجر آیة الله جعفر سبحانى
٧٩ ص
(٤)
نكتهها (15) رضا مختارى
٩٠ ص
(٥)
وحدت مناط و الغاى خصوصيت جعفر ساعدى
١٠٤ ص
(٦)
فقه در نگاه روشنفكران (1) مسعود امامى
١١٨ ص
(٧)
حدود جزع در عزادارى اهل بيت(ع) محمد تقى اكبرنژاد
١٦٠ ص
(٨)
همراه با دايرة المعارف فقه – اتلاف(1)
١٩٢ ص
(٩)
معرفى كتاب المزار الكبير محمد حسين صالح آبادى
٢٢٤ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧
و نيازى به تشخص او ندارد، ضمن آنكه تشخص، به امورى غير از دانشمندى همچون شهرت در تجارت، سياست و... ممكن است .
نكته دوم:
برخى گمان كردهاند كه «المزار» از آن سيد ابو البركات محمد بن اسماعيل المشهدي استكه در فهرست منتجب الدين ترجمه دارد (٤٧). اما به سه دليل اين گمان درست نيست :
١. وى به المشهدي معروف نيست و بيشتر به ابو البركات شهرت دارد، چنانكه مرحوم حاجى نورى نيز به آن اشاره كرده است (٤٨).
(٤٧) فهرست منتجب الدين : ١٠٦ الرقم ٣٨٧ : السيد أبو البركات محمد بن اسماعيل المشهدي ، فقيه ، محدّث ، ثقة ، قرأ على الشيخ الامام محيي الدين الحسين بن المظفر الحمداني .
(٤٨) خاتمة المستدرك : ١ / ٣٥٨ الرقم ٥٣: وما استظهره من أنّه الذي ذكره في المنتجب كأنّه في غير محلّه ، فإنّ المذكور في المنتجب هو السيد ناصح الدين أبو البركات ، الذي ينقل عنه أبو نصر الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق بهذا العنوان : من مسموعات السيد الامام ناصح الدين أبي البركات المشهدي وكذا ولده علي في كتاب مشكاة الأنوار كثيراً ، تارةً بهذا العنوان : من مجموع السيد ناصح الدين أبي البركات ، وأُخرى : من كتاب السيد ناصح الدين أبي البركات ، وثالثةً : من كتاب السيد الامام ناصح الدين أبي البركات . وقال القطب الراوندي في الخرائج : أخبرنا السيد أبو البركات محمد بن إسماعيل المشهدي ، عن الشيخ جعفر الدوريستي ، عن المفيد . وبالجملة : فهو مذكور في كتب الاصحاب بكنية أبي البركات ، ولقبه ناصح الدين ، وبالامامة والسيادة معروف بها لا بعنوان المشهدي ، بخلاف صاحب المزار؛ فإنّه معروف به لا غير . ففي فرحة الغري : وذكر محمد بن المشهدي في مزاره ، أنّ الصادق عليه السلام علّم محمد بن مسلم الثقفي هذه الزيارة - الى أن قال - : وقال ابن المشهدي أيضاً ما صورته . . . إلى آخره و صاحب الرياض ذكر السيد المذكور تارةً بعنوان السيد ناصح الدين أبو البركات المشهدي ، وأُخرى بعنوان السيد أبو البركات المشهدي ، وحكم باتحاد هما ، بل واتحادهما مع السيد أبي البركات العلوي ، الذي نقل صاحب تبصرة العوام قصة مناظرته في الامامة مع أبي بكر بن إسحاق الكرامي ، ومع ذلك لم يحتمل كونه صاحب المزار ، وهو من الكتب المعروفة . وكذا صاحب المنتجب ، لم يسند إليه المزار ، ولا كتابه الآخر الذي أشار إليه في آخر آداب المدينة من المزار ، قال فيه : ثمّ تصلّي في مسجد المباهلة ما استطعت ، وتدعو فيه بما تحب ، وقد ذكرت الدعاء بأسره في كتابي المعروف ( ببغية الطالب وإيضاح المناسك لمن هو راغب في الحج ) ، فمن أراده أخذه من هناك ففيه كفاية ومنه يظهر أنّه معدود في زمرة الفقهاء ، كما أنّه يظهر من صدر كتابه الاعتماد على كلّ ما أودعه فيه.