مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨١ - أفضلية المشي للحج
______________________________________________________
نركب؟ فقال : « تركبون أحب إلى ، فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة » [١].
وللأصحاب في هذه المسألة وجوه أخر في الجمع بين الأخبار :
منها : أن المشي أفضل لمن كان قد ساق معه ما إذا أعيا ركبه ، ذكره الشيخ في كتابي الأخبار وقال : من أضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند إعيائه فلا يجوز له أن يخرج إلا راكبا [٢]. واستدل على هذا الجمع بما رواه عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نريد الخروج إلى مكة فقال : « لا تمشوا واركبوا » فقلت : أصلحك الله بلغنا أن الحسن بن علي عليهماالسلام حج عشرين حجة ماشيا فقال : « إن الحسن بن علي عليهماالسلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله » [٣].
ومنها : أن الركوب أفضل من المشي لمن يضعف بالمشي عن التقدم للعبادة ، ذكره الشيخ في كتابي الأخبار احتمالا [٤] ، واختاره الشهيد في الدروس [٥] ، واستدل عليه الشيخ بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن هشام بن سالم ، قال : دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلت : جعلني الله فداك أيهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : « ما عبد الله بشيء أفضل من المشي » فقلنا : أيما أفضل نركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى أن
[١] التهذيب ٥ : ١٢ ـ ٣٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٢ ـ ٤٦٤ ، الوسائل ٨ : ٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٥.
[٢] التهذيب ٥ : ١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٤٢.
[٣] التهذيب ٥ : ١٢ ـ ٣٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٢ ـ ٤٦٥ ، الوسائل ٨ : ٥٨ أبواب وجوب الحج ب ٣٣ ح ٦.
[٤] التهذيب ٥ : ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٤٣.
[٥] الدروس : ٨٦.