مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٧٣ - عدم إعادة المخالف الحج إذا استبصر
______________________________________________________
إعادة شيء من ذلك؟ قال : « ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ، فإنه لا بد أن يؤديها ، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها ، وإنما موضعها أهل الولاية » [١] وحسنة عمر بن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الأمر ، ثم منّ الله عليه بمعرفته والدينونة به ، أعليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضة الله؟ قال : « قد قضى فريضة الله ، والحج أحب إلى » وعن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ، ثم منّ الله عليه فعرف هذا الأمر ، أيقضي عنه حجة الإسلام أو عليه أن يحج من قابل؟ قال : « يحج أحب إليّ » [٢].
ونقل عن ابن الجنيد [٣] وابن البراج [٤] أنهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخلّ بشيء. وربما كان مستندهما مضافا إلى ما دل على بطلان عبادة المخالف ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لو أن رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج ، وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج » [٥].
والجواب أولا بالطعن في السند بضعف الراوي ، وهو أبو بصير ، لأن المراد به يحيى بن القاسم وكان ضعيفا ، وبأن في طريقه علي بن أبي حمزة
[١] الكافي ٣ : ٥٤٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٣ ، علل الشرائع : ٣٧٣ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٢٦٣ ـ ١٢٨١ وفيه صدر الحديث ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤٦ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ٨ : ٤٢ أبواب وجوب الحج ب ٢٣ ح ٢ ، ٣.
[٣] حكاه عنه في المختلف : ٢٥٨.
[٤] المهذب ١ : ٢٦٨.
[٥] التهذيب ٥ : ٩ ـ ٢٢ ، الاستبصار ٢ : ١٤٤ ـ ٤٧٠ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٨ : ٣٩ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٥.