مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٩ - ـ حرمة الطيب للمحرم
يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس. وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر.
______________________________________________________
أنفه ، وقيل : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس ، وقد يقتصر بعض على أربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، والأول أظهر ).
تضمنت هذه العبارة مسائل ، الأولى : أنه يحرم على المحرم الطيب شما وأكلا ، وهو في الجملة موضع وفاق. وإنما الخلاف فيما يحرم من الطيب ، فذهب المفيد [١] والمرتضى [٢] وابن بابويه [٣] والشيخ في موضع من المبسوط [٤] وابن إدريس [٥] والمصنف ومن تأخر عنه [٦] إلى تحريم الطيب بأنواعه.
وقال الشيخ في التهذيب : إنما يحرم المسك والعنبر والزعفران والورس [٧]. وأضاف في النهاية والخلاف إلى هذه الأربعة : العود والكافور [٨].
احتج القائلون بالتعميم بالأخبار الكثيرة الدالة على ذلك ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وأمسك على
[١] المقنعة : ٦٧.
[٢] جمل العلم والعمل : ١٠٧.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٧ ، والمقنع : ٧٢.
[٤] المبسوط ١ : ٣١٩.
[٥] السرائر : ١٢٨.
[٦] كالعلامة في التحرير ١ : ١١٣ ، وفخر المحققين في الإيضاح ١ : ٢٩٣ ، والشهيد الأول في الدروس : ١٠٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.
[٧] التهذيب ٥ : ٢٩٩.
[٨] النهاية : ٢١٩ ، والخلاف ١ : ٤٣٧.