مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢١٩ - ميقات أهل المدينة
وعند الضرورة الجحفة.
______________________________________________________
« ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة » [١] وعلى هذا فتصير الأخبار متفقة في المعنى ، ويتعين الإحرام من نفس المسجد. ولو كان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازين ، فإن تعذر الاجتياز أحرما من خارجه.
قوله : ( وعند الضرورة الجحفة ).
قال في القاموس : الجحفة ميقات أهل الشام ، وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلا من مكة ، وكانت تسمى مهيعة ، فنزل بنو عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فاجتحفهم فسميت الجحفة [٢].
وقال الجوهري : جحفة موضع بين مكة والمدينة ، وهو ميقات أهل الشام ، وكان اسمها مهيعة فأجحف السيل بأهلها فسمّيت جحفة [٣].
وقد أجمع علماؤنا على جواز تأخير المدني الإحرام إلى الجحفة عند الضرورة ( وهي المشقة التي يعسر تحملها ) [٤] واحتج عليه في المعتبر [٥] بما رواه الشيخ عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : خصال عابها عليك أهل مكة قال : « وما هي؟ » قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحرم من الشجرة فقال : « الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما وكنت عليلا » [٦].
وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : « من الجحفة ، ولا يتجاوز
[١] الكافي ٤ : ٣١٩ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٩٨ ـ ٩٠٣ ، التهذيب ٥ : ٥٥ ـ ١٦٧ ، الوسائل ٨ : ٢٢٢ أبواب المواقيت ب ١ ح ٣.
[٢] القاموس المحيط ٣ : ١٢٥.
[٣] الصحاح ٤ : ١٣٣٥.
[٤] ما بين القوسين ليس في « ض ».
[٥] المعتبر ٢ : ٨٠٣.
[٦] التهذيب ٥ : ٥٧ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٩ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٤.