مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٩١ - عدم اشتراط إذن الزوج للحج الواجب
ولا يصحّ حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولها ذلك في الواجب كيف كان ،
______________________________________________________
البينة ، ومع فقدهما يقدم قولها. وفي اعتبار اليمين وجهان ، من أصالة عدم سلطته عليها في ذلك ، ومن أنها لو اعترفت لنفعه اعترافها. وقرب الشهيد في الدروس انتفاء اليمين [١]. وهو قريب [٢].
وهل يملك الزوج والحال هذه منعها باطنا؟ قيل : نعم ، لأنه محق عند نفسه [٣] ، وقيل : لا ، لتوجه الوجوب إليها ومخاطبتها بالسفر شرعا لظنها السلامة [٤]. ولعل هذا أقرب.
قوله : ( ولا يصح حجها تطوعا إلا بإذن زوجها ).
هذا قول علمائنا أجمع ، بل قال في المنتهى : إنه لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم ، واستدل عليه بأن حق الزوج واجب فلا يجوز لها تفويته بما ليس بواجب [٥] ، وبما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الإسلام تقول لزوجها حجني [٦] مرة أخرى ، أله أن يمنعها؟ قال : « نعم ، يقول لها : حقي عليك أعظم من حقك عليّ في ذا » [٧].
وقد يقال : إن الدليل الأول إنما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج ، والمدعى أعم من ذلك ، والرواية إنما تدل على أن للزوج المنع ، ولا يلزم منه التوقف على الإذن ، إلا أنه لا خروج عما عليه الأصحاب.
قوله : ( ولها ذلك في الواجب كيف كان ).
[١] الدروس : ٨٥.
[٢] في « ض » : أقرب.
[٣] كما في المسالك ١ : ٩٢ ، والروضة البهية ٢ : ١٧٠.
[٤] كما في المبسوط ١ : ٣٠٣.
[٥] المنتهى ٢ : ٦٥٩.
[٦] في « م » : حج بي ، وفي المصدر : أحجني.
[٧] الفقيه ٢ : ٢٦٨ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٨ : ١١٠ أبواب وجوب الحج ب ٥٩ ح ٢.