مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٥٦ - وجوب الاستنابة مع المانع
______________________________________________________
خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه » [١].
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن أمير المؤمنين عليهالسلام أمر شيخنا كبيرا لم يحج قط ولم يطق الحج لكبره أن يجهز رجلا يحج عنه » [٢].
ورواية علي بن أبي حمزة ، قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض ، أو أمر يعذره الله فيه ، فقال : « عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له » [٣].
احتج العلامة في المختلف بأصالة البراءة ، وبأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا ، فيسقط الوجوب قضية للشرط [٤]. وجوابه أن الأصل يرتفع بالدليل وقد بيناه ، والاستطاعة شرط في وجوب الحج مباشرة ولا نزاع فيه.
وإنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء ، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا ، قاله في المنتهى [٥] ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من معارضة الأخبار المتقدمة ، إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع ، والتفاتا إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين ، إلا أن يقال إن اعتبار ذلك إنما هو في الوجوب البدني خاصة ( وهو بعيد ) [٦].
[١] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٨ : ٤٤ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٦٠ ـ ١٢٦٣ ، التهذيب ٥ : ٤٦٠ ـ ١٦٠١ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٦.
[٣] الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ٣٩ ، الوسائل ٨ : ٤٥ أبواب وجوب الحج ب ٢٤ ح ٧.
[٤] المختلف : ٢٥٧.
[٥] المنتهى ٢ : ٦٥٥.
[٦] ليس في « ض ».