مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٣٢ - حكم ترك الوقوف بالمشعر
الثانية : من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه. ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة.
______________________________________________________
عليهما [١]. وحكى ابن إدريس عن السيد المرتضى أنه قال : إن وقت الوقوف بالمشعر جميع اليوم من يوم العيد ، فمن أدرك المشعر قبل غروب الشمس من يوم العيد فقد أدرك المشعر [٢]. وقال في المختلف : وهذا النقل غير سديد ، وكيف يخالف السيد جميع علمائنا ، فإنهم نصوا على أن الوقت الاضطراري للمشعر إلى زوال الشمس من يوم النحر [٣]. ثم أطال الكلام في ذلك وبين وجه الوهم ، والأمر كما قال.
قوله : ( الثانية ، من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفة ).
مقتضى العبارة إدراك الحج باختياري عرفة وحده مع النسيان كما يدرك باختياري المشعر ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، وأن الأظهر عدم الاكتفاء باختياري عرفة خاصة [٤]. كما اختاره في المنتهى [٥].
وإطلاق العبارة وغيرها يقتضي عدم الفرق في بطلان الحج بتعمد ترك الوقوف بالمشعر بين العالم والجاهل ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج » [٦].
وقد ورد في بعض الروايات ما يدل على عدم بطلان حج الجاهل بذلك
[١] في ص ٤٣٠.
[٢] السرائر : ١٤٦.
[٣] المختلف : ٣٠٠.
[٤] في ص ٤٠٥.
[٥] المنتهى ٢ : ٧٢٨.
[٦] التهذيب ٥ : ٢٩٢ ـ ٩٩١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٥ ـ ١٠٨٩ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ١.