مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٠٨ - حكم من أدرك الوقوفين الاضطراريين
______________________________________________________
الفقيه بطريق صحيح عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » [١] وقال في كتاب علل الشرائع والأحكام : والذي أفتي به واعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد ـ رضياللهعنه ـ قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام [٢] ، ونقل الرواية بعينها. وهذه الرواية مع صحتها واضحة الدلالة على المطلوب.
ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من أدرك المشعر الحرام قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » [٣].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال ، قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : « إذا أدركت الزوال فقد أدركت الموقف » [٤].
واستدل الشارح [٥] ـ قدسسره ـ على هذا القول بصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن الكاظم عليهالسلام : « إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج » وتقدمه في ذلك الشيخ فخر الدين في شرح القواعد [٦].
ولم نقف على هذه الرواية في شيء من الأصول ، ولا نقلها أحد
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٩.
[٢] علل الشرائع : ٤٥١ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٨.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٤٣ ـ ١١٦٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ١٥.
[٥] المسالك ١ : ١١٣. إلا أن الرواية فيه عن عبد الله بن سنان.
[٦] إيضاح الفوائد ١ : ٣٠٨.