مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٩٩ - الوقوف بعرفة ركن
ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه.
وأما أحكامه فمسائل :الأولى : الوقوف بعرفات ركن. من تركه عامدا فلا حج له.
______________________________________________________
ويستفاد من رواية ضريس جواز صوم هذه الأيام في السفر. وهل يجب فيها المتابعة؟ قيل : نعم ، واختاره في الدروس [١] ، وقيل : لا ، لإطلاق النص [٢] ، وهو أجود وإن كانت المتابعة أحوط.
قوله : ( ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه ).
لأصالة البراءة ، ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف بها حتى تغرب لم يجب عليه شيء ، فكذا هنا. وحكى في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم ، لحصول الإفاضة المحرمة المقتضية للزوم الدم ، فلا يسقط إلا بدليل [٣]. وهو غير بعيد ، وإن كان الأقرب السقوط. ولا تسقط الكفارة بعوده بعد الغروب قطعا.
قوله : ( وأما أحكامه فمسائل ، الأولى : الوقوف بعرفات ركن ، فمن تركه عامدا فلا حج له ).
هذا قول علماء الإسلام ، والأصل فيه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الحج عرفة » [٤] وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم » [٥] وإذا انتفى الحج مع الوقوف
[١] الدروس : ١٢١.
[٢] كما في جامع المقاصد ١ : ١٦٩.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٢١.
[٤] سنن الدارمي ٢ : ٥٩ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٠٣ ـ ٣٠١٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٩٦ ـ ١٩٤٩ ، وفيها بتفاوت يسير.
[٥] التهذيب ٥ : ٢٨٧ ـ ٩٧٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٢ ـ ١٠٧٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب إحرام الحج ب ١٩ ح ١٠.