مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥٧ - ـ حرمة الارتماس للمحرم
وفي معناه الارتماس.
______________________________________________________
وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » [١].
وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل » وقال : « اضح لمن أحرمت له » [٢].
ورواية منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » [٣].
احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده » قال : « ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته » [٤].
وأجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب [٥]. وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط.
قوله : ( وفي معناه الارتماس ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.
[٥] كما في المنتهى ٢ : ٧٩٠.
[٦] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٣.