مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٥١ - حرمة إزالة الشعر للمحرم
______________________________________________________
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [١] روايات كثيرة كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٢].
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » [٣].
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » [٤].
وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » [٥].
وروى الحلبي في الحسن أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » [٦].
وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ونفي الحرج وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [٧].
[١] البقرة : ١٩٦.
[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ١.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٦ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.
[٦] الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ١.
[٧] البقرة : ١٩٦.