مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥ - ـ حرمة لبس الخاتم للزينة
ويحرم لبس الخاتم للزينة ـ ويجوز للسنّة
______________________________________________________
إنهما رقيا في غير مرقاهما » [١] ولا دلالة في هذه الرواية على جواز إلقائهما عن البعير.
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ، وليس له أن يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة » [٢] وفي طريق هذه الرواية إبراهيم ، وهو ابن أبي سماك ، وحاله غير معلوم ، لكنها مروية في كتاب من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح [٣] [٤].
ويدل عليه أيضا حسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد » [٥] ورواية عمر بن يزيد ، قال : « لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة » [٦] وهذا التفصيل لا يخلو من قوة لصحة مستنده.
قوله : ( ويحرم لبس الخاتم للزينة ويجوز للسنة ).
أما تحريم لبس الخاتم للزينة فاستدل عليه برواية مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال : « لا يلبسه للزينة » [٧] وفي الطريق ضعف ، لكن مقتضى قوله عليهالسلام في صحيحة
[١] الكافي ٤ : ٣٦٢ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٦٤ أبواب تروك الإحرام ب ٧٩ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٦٧ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ١.
[٣] في « م » : حسن.
[٤] الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٦.
[٥] الكافي ٤ : ٣٦٤ ـ ٨ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١٠٧ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٦٨ ، الوسائل ٩ : ١٦٥ أبواب تروك الإحرام ب ٨٠ ح ٤.
[٧] التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٦٥ ـ ٥٤٤ ، الوسائل ٩ : ١٢٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٦ ح ٤.