مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤١ - ـ حرمة الجدال للمحرم
والجدال ، وهو قول : لا والله ، وبلى والله.
______________________________________________________
الكذب والسباب [١] ، وفي صحيحة علي بن جعفر بأنه الكذب والمفاخرة [٢] ، والجمع بينهما يقتضي المصير إلى أن الفسوق هو الكذب خاصة ، لاقتضاء الأولى نفي المفاخرة ، والثانية نفي السباب.
لكن قال في المختلف : إن المفاخرة لا تنفك عن السباب ، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه ، أو سلب رذائل عنه وإثباتها لخصمه ، وهذا هو معنى السباب [٣]. ولا بأس به.
وكيف كان فلا ريب في تحريم الجميع ، ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار ، ولما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم في الصحيح ، أنهما قالا لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال : « لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي » [٤].
قوله : ( والجدال ، وهو قول : لا والله ، وبلى والله ).
هذا التفسير مروي في عدة روايات ، كرواية معاوية بن عمار المتقدمة ، وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام أنه قال : « والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله [٥] وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : « إنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله » [٦].
ويستفاد من هذه الروايات انحصار الجدال في هاتين الصيغتين ،
[١] الكافي ٤ : ٣٣٧ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٩٦ ـ ١٠٠٣ ، الوسائل ٩ : ١٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧ ـ ١٠٠٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٤.
[٣] المختلف : ٢٧٠.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٢ ـ ٩٦٨ ، الوسائل ٩ : ١٠٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٢.
[٥] تقدمت الإشارة إليها في هامش ٢.
[٦] التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٥٧ ، الوسائل ٩ : ١٠٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٢ ح ٣.