مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢٢ - ـ حرمة الطيب للمحرم
______________________________________________________
تضمنت ذكر الورس مع الأنواع الثلاثة ، والرواية الثانية العود ، والجمع بين الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما.
وليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور ، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا ، فالحي أولى على ما ذكروه. والمسألة قوية الإشكال ، والاحتياط للدين يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه.
وعرفه الشارح قدسسره : بأنه الجسم ذو الريح الطيبة ، المتخذ للشم غالبا ، غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد [١]. وهو حسن.
وذكر الشيخ [٢] والعلامة [٣] وغيرهما [٤] أن أقسام النبات الطيّب ثلاثة :
الأول ، ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كالشيخ [٥] والقيصوم [٦] والخزامى [٧] وحبق الماء [٨] والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه. وهذا كله ليس بمحرم ، ولا يتعلق به كفارة إجماعا ، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » [٩].
[١] المسالك ١ : ١٠٩.
[٢] المبسوط ١ : ٣٥٢.
[٣] المنتهى ٢ : ٧٨٤ ، والتحرير ١ : ١١٣ ، والتذكرة ١ : ٣٣٣.
[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.
[٥] الشيح : نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر ـ لسان العرب ٢ : ٥٠٢.
[٦] القيصوم : نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة صفراء ، وهي تنهض على ساق وتطول ـ لسان العرب ١٢ : ٤٨٦.
[٧] الخزامي : بقلة طيبة الرائحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب الأزهار ـ المصباح المنير : ١٦٨ ، ولسان العرب ١٢ : ١٧٦.
[٨] حبق الماء : النعناع.
[٩] الكافي ٤ : ٣٥٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ٢٩ ، التهذيب ٥ : ٣٠٥ ـ ١٠٤١ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٥ ح ١.