مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦ - تعيين ولي الصبي
والوليّ : هو من له ولاية المال ، كالأب ، والجدّ للأب ، والوصيّ. وقيل : للأمّ ولاية الإحرام بالطفل.
______________________________________________________
الصلاة أيضا كالطواف [١]. وهو غير بعيد ، إلا أن ظاهر النص الفرق بين الأمرين.
واعلم أنّ ما وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات مختص بالصبي [٢] ، ولا ريب أن الصبية في معناه.
وألحق به الأصحاب المجنون ، واستدل عليه في المنتهى بأنه ليس أخفض حالا منه [٣]. وهو مشكل ، لأنه قياس مع الفارق.
قوله : ( والولي من له ولاية المال ، كالأب والجد للأب والوصي ).
أما ولاية الأب والجد للأب في ذلك فقال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [٤] ، وفي الأخبار دلالة عليه. وأما ولاية الوصي فمقطوع بها في كلام الأصحاب ، واستدل عليه بأن له ولاية المال على الطفل فكان له ولاية الإذن في الحج. وهو حسن ، وفي النصوص بإطلاقها دلالة عليه أيضا.
وربما ظهر من قول المصنف رحمهالله : والولي من له ولاية المال ، ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضا ، ونقل عن الشيخ ـ رحمهالله ـ في بعض كتبه التصريح بذلك [٥] ، ولا بأس به لأنه كالوصي.
قوله : ( وقيل ، للأم ولاية الإحرام بالطفل ).
القول للشيخ [٦] ـ رحمهالله ـ وأكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بما رواه
[١] الدروس : ٨٢.
[٢] الوسائل ٨ : ٢٠٧ أبواب أقسام الحج ب ١٧.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٤٩.
[٤] التذكرة ١ : ٢٨١.
[٥] المبسوط ١ : ٣٢٨.
[٦] المبسوط ١ : ٣٢٩.