مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٢٥ - وجوب الاحرام من الميقات الذي يمر به
وكذا من حج في البحر. وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه.
______________________________________________________
فروع :
الأول : قال في المنتهى : لو لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقة احتاط وأحرم من بعد بحيث يتيقن أنه لم يجاوز الميقات إلاّ محرما [١]. ويشكل بأنه كما يمتنع تأخير الإحرام من الميقات كذا يمتنع تقديمه عليه ، وتجديد الإحرام في كل مكان يحتمل المحاذاة مشكل ، لأنه تكليف شاق لا يمكن إيجابه بغير دليل.
الثاني : قال في المنتهى أيضا : إنه لا يلزمه الإحرام حتى يعلم أنه قد حاذاه أو يغلب على ظنه ذلك ، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك [٢]. وهو جيد ، ولو لا الرواية لأمكن المناقشة في وجوبه مع الظن أيضا ، لأن الأصل الذي ذكره كما ينفي الوجوب مع الشك كذا ينفيه مع الظن أيضا.
الثالث : لو أحرم كذلك بالظن ثم تبينت الموافقة ، أو استمرّ الاشتباه أجزأ. ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل المحاذاة أعاده ، ولو كان بعد التجاوز أو تبين تأخره عن محاذاة الميقات ، ففي الإعادة وجهان : من المخالفة ، ومن تعبده بظنه المقتضي للإجزاء.
قوله : ( وكذا من حجّ في البحر ).
أي : يلزمه الإحرام إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة.
وقال ابن إدريس : ميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدّة [٣]. ولم نقف له على مستند. وقال في المختلف : إنه إنما يصح إذا كانت جدّة تحاذي أحد المواقيت لا لخصوصيتها [٤]. وهو حسن.
قوله : ( وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه ).
المراد أن هذه المواقيت المذكورة لأهلها ولمن يمرّ بها ممن يريد الحج
[١] المنتهى ٢ : ٦٧١.
[٢] المنتهى ٢ : ٦٧١.
[٣] السرائر : ١٢٤.
[٤] المختلف : ٢٦٣.