مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٦٢ - حد النائي
______________________________________________________
وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال في حاضري المسجد الحرام قال : « ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » [١].
وقد ذكر العلاّمة في موضع من التذكرة أن أقرب المواقيت إلى مكة ذات عرق ، وهي مرحلتان من مكة [٢]. وقال في موضع آخر : إن قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة ، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان [٣].
ولم نقف للشيخ ـ رحمهالله ـ في اعتبار الاثنى عشر ميلا على مستند ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس [٤]. وقال في المختلف : وكأن الشيخ نظر إلى توزيع الثمانية والأربعين من الأربع جوانب فكان قسط كل جانب ما ذكرناه [٥]. وليس بجيد ، لأن دخول ذات عرق وعسفان في حاضري مكة ينافي ذلك.
وبالجملة فرواية زرارة صحيحة السند واضحة الدلالة وليس لها معارض يعتدّ به فيتعين العمل بها ، نعم روى الكليني في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) قال : « من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها ، وثمانية عشر ميلا خلفها ، وثمانية عشر ميلا عن يمينها ، وثمانية عشر ميلا عن يسارها ، فلا متعة له ، مثل مرّ وأشباهها » [٦].
ويمكن الجمع بينها وبين صحيحة زرارة المتقدمة بالحمل على أن من
[١] التهذيب ٥ : ٣٣ ـ ٩٩ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ ـ ٥١٧ ، الوسائل ٨ : ١٨٧ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ٤.
[٢] التذكرة ١ : ٣٢٠.
[٣] التذكرة ١ : ٣٢٢.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٨٤ ، الدروس : ٩١.
[٥] المختلف : ٢٠٦.
[٦] الكافي ٤ : ٣٠٠ ـ ٣ ، الوسائل ٨ : ١٨٨ أبواب أقسام الحج ب ٦ ح ١٠.