مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٢ - حكم من نذر الحج ماشيا
الثالثة : إذا نذر الحج ماشيا وجب
______________________________________________________
قوله : ( الثالثة ، إذا نذر الحج ماشيا وجب ).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في المعتبر : إذا نذر الحج ماشيا وجب مع التمكن ، وعليه اتفاق العلماء [١]. ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لانعقاد نذر العبادات [٢] خصوص صحيحة رفاعة قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، قال : « فليمش » [٣] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة المتضمنة لأحكام نذر المشي في الحج كما ستجيء في تضاعيف هذه المسائل.
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي جعفر عليهالسلام : أنه سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى مكة حافيا فقال : « إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه؟ فقالوا : أخت عقبة بن عامر ، نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب ، فإن الله غني عن مشيها وحفاها ، قال : فركبت » [٤] لأنا نقول أقصى ما تدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء ، وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة ، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا.
وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الرواية بأنها حكاية حال ، فلعلّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم علم منها العجز [٥]. وهو مشكل ، لأن إيراد ذلك
[١] المعتبر ٢ : ٧٦٣.
[٢] الوسائل ١٦ : ٢١٩ أبواب النذر والعهد ب ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٢ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩٢ ، الوسائل ٨ : ٥٩ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ١.
[٤] التهذيب ٥ : ١٣ ـ ٣٧ ، الإستبصار ٢ : ١٥٠ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٨ : ٦٠ أبواب وجوب الحج ب ٣٤ ح ٤.
[٥] المعتبر ٢ : ٧٦٣.