مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٧ - أحكام المستحاضة
وإذا فعلت ذلك صارت بحكم الطاهر.
______________________________________________________
الرابع : لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة ، مع أنّ الحال قد يختلف بذلك. والظاهر أنّ المرجع فيهما إلى العادة.
قوله : وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.
الظاهر أنّ المشار إليه بذلك : جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخرقة بحسب اختلاف حال الدم.
والمراد من كونها بحكم الطاهر : أنّ جميع ما يصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها ، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقا ، ويأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك.
وفي جواز إتيانها قبله أقوال ، أظهرها : الجواز مطلقا ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [١] ، لعموم قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) [٢] ، وقوله عليهالسلام في صحيحة ابن سنان : « ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلاّ في أيام حيضها » [٣] ، وفي صحيحة صفوان بن يحيى : « ويأتيها زوجها إذا أراد » [٤].
وقيل بتوقفه على الغسل خاصة [٥] ، لقوله عليهالسلام في رواية عبد الملك بن أعين :
[١] المعتبر ( ١ : ٢٤٩ ).
[٢] البقرة : (٢٢٢).
[٣] الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٥ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٥ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).
[٤] الكافي ( ٣ : ٩٠ ـ ٦ ) ، التهذيب ( ١ : ١٧٠ ـ ٤٨٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠٤ ) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٣).
[٥] كما في الهداية : (٢٢).