مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣١ - حكم الصابون وأمثاله إذا تنجس
______________________________________________________
اعتبار الورود أولى وأحوط.
ومن هنا يظهر وجه الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه. وتشهد له أيضا رواية عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذرا ، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال : « ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه ذلك الماء ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ منه وقد طهر » [١].
السادس : ذكر جمع من الأصحاب أنّ ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر ، كالصابون ، والورق ، والفواكه ، والخبز ، والحبوب ، وما جرى هذا المجرى ، لا يطهر بالغسل في القليل ، بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير.
وهو مشكل ، أما أولا : فللحرج والضرر اللازم من ذلك.
وأما ثانيا : فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز ، وقد حكموا بطهارتها بذلك.
وأما ثالثا : فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل ، المتحقق بالقليل والكثير.
السابع : حكم العلامة ـ رحمهالله ـ في التذكرة بطهارة المائع دهنا كان أو غيره إذا طرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه [٢].
وقال في المنتهى : الدهن المنجس لا يطهر بالغسل ، نعم لو صبه في كر ماء وما مازجت
[١] التهذيب ( ١ : ٢٨٤ ـ ٨٣٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ١٠٧٦ ) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١).
[٢] التذكرة ( ١ : ٩ ).