كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٤
نعم " ومعلومية عدم الفصل بل يمكن الاستيناس له بالتساوى في المبدل منه فلا اشكال فيه. تتميم هل يكون التيمم كالغسل في الاجتزاء به فيما إذا كان بدلا من غسل الجنابة عن الوضوء والاجتزاء بتميم واحد عن الاغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة ونوى الجميع أو مطلقا كان فيها جنابة اولا، نوى الجميع أو بعضها؟ وبالجملة هل يقوم التيمم مقام الغسل في جميع ما للغسل أولا مطلقا، أو يفصل بين ما هو بدل غسل الجنابة، فيقوم مقامه في الاجتزاء عن الوضوء أو التيمم له دون غيره، فلا يكتفى بتيمم واحد عن الاغسال المتعددة أو يجتزى به حتى فيما لا يجتزى بالغسل الواحد، كما لو كان على المرأة غسل الحيض وقلنا بوجوب الوضوء عليها مع الغسل فيجزى تيمم واحد عن غسلها ووضوئها؟ وجوه أقويها كونه بمنزلة المبدل منه في جميع ماله، فكيتفى بتيمم واحد بدل غسل الجنابة عن الوضوء، ويتداخل كما تتداخل الاغسال، ولا يتداخل فيما لا تتداخل ولا يجتزى به فيما لا يجتزى بالغسل، فيجب تيممان على الحائض بدل الغسل والوضوء. اما الاجتزاء عن الوضوء في بدل غسل الجنابة فمما لا ينبغى الاشكال فيه، بل في الجواهر دعوى عدم وجدان الخلاف فيه، لكن لا للاية الكريمة بنفسها، فانها مع قطع النظر عن الروايات لا تدل على الاجتزاء فان الظاهر من صدرها لزوم الوضوء للصلوة شرطا، ولزوم الغسل من الجنابة كذلك، فلا يستفاد منها غير ذلك، فلا تدل على اجتزاء أحدهما عن الاخر لو لم نقل ان الظاهر منها لزومهما عند تحقق سببهما. واما ذيلها فيتفرع على الصدر فلا يستفاد منه زائدا عليه، مع ان الظاهر من عطف " لامستم النساء " بلفظ " أو " ان كل واحد من الحدث الاصغر والاكبر سبب للتيمم واطلاق السببية يقتضى تكرر المسبب ويكون مقدما على اطلاق المسبب كما حررناه في (١) مرت في سفحة ١٤٢.