كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٨
الانصراف لاجل الارتكاز. كما ان دعوى الانصراف أو عدم الاطلاق لاجل غلبة الاراضي في انتقال أثرها على اليد وبقائه بعد النفض، (مدفوعة) بمنع الغلبة الموجبة لعدم الاطلاق فضلا عن الانصراف، سيما في أراضي نزول الوحى وصدور الروايات، وخصوصا مع كون الصعيد مطلق وجه الارض وبالاخص مع قرب أراضي الحرمين الشريفين من البحر الموجب لنزول الامطار الغريزة في غالب الفصول فيها مع كيفية أرضهما الخالية عن التراب الموجب لعدم كونها مغبرة وعدم بقاء أثرها بعد النفض غالبا، ومعه كيف تسوغ دعوى الغلبة والانصراف، وكيف يمكن السكوت عنه مع فرض اعتباره، مضافا إلى انه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض فلا ريب في انه مع امرار اليدين على الوجه يرتفع وينتقل إليه، فلا يبقى للكفين اثر منها فلا بد للقائل بلزوم العلوق، اما ان يلتزم بلزومه للوجه فقط، أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه بوجه بقى الاثر للكفين، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه، ولا أظن التزامه بالاولين ويأتى الكلام في ضعف الثالث. الثامن في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح، اما الماسح فيقع البحث فيه من جهات. الاولى. بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الارض نصا وفتوى هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين كما عن التذكرة انه الاظهر من عبارات الاصحاب، وعن المدارك ان أكثر الاصحاب على كون المسح بباطن الكفين معا، وعن المختلف والذكرى وكشف اللثام انه المشهور، أو يجتزى بيد واحدة كما عن التذكرة احتماله، وعن المولى الاردبيلى والمحقق الخونسارى اختياره؟ لا يبعد ترجيح ذلك لاطلاق الاية الكريمة وعدم صلوح الادلة لتقييدها. ودعوى كونها من المتشابهات التى يجب الرجوع فيها إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام كدعوى عدم اطلاقها لكونها في مقام اصل التشريع ضعيفة، ضرورة عدم