كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٥
العلاقة بفصل معتد به، وبهذا ظهر الميزان في الموالاة فانها عبارة عن بقاء تلكل العلاقة العرفية وهى محفوظة مع عدم الفصل المعتد به عرفا بين الضرب وبين المسحات، واما التقدير بمقدار الجفاف في الموضوء أو بمقدار سلب الاسم فلا دليل عليه، نعم مع سلب الاسم عر لا تبقى العلاقة المذكورة، وظهر ايضا لزوم الموالاة سواء قلنا بان الضرب على الارض شرط أو جزء اولا ذاولا ذاك، بل هو مثل الاغتراف، فان التمسح من الارض معتبر بلا اشكال وهو لا يصدق الا مع حفظ العلاقة، وعدم الفصل بين الضرب والمسح، واما الاغتراف من الماء فلا يعتبر فيه شئ، لان الوضوء غسل الوجه بالماء، وهو يحصل ولو بقى الماء في كفه اربعين سنة، كما لو قلنا ان المعتبر في التيمم المسح ببعض الارض أو بأثرها والضرب مقدمة لذلك، لما كان يلزم حفظ العلاقة بل المعتبر صدق المسح ببعضها أو أثرها وهو صادق ولو بقياما بقيا. فتأمل في أطراف ما ذكرنا والموارد التى نظيره في العرف، وتدبر في الارتكازات العرفية حتى يتضح لك الحال ولا تحتاج إلى التكلف بما ارتكبه بعض المحققين في اقامة الدليل عليه، مع ما ترى من تردده في صحة مقالته فيقدم رجلا ويؤخر اخرى. الخامس هل يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الارض أو يعتبر وضعهما بناء على مباينته للضرب، أو يكفى مطلق التمسح عليها وضعا أو ضربا، أو لا يعتبر شئ من ذلك، بل المعتبر وصول اثر الصعيد على الوجه والكفين، فيكفى تعريضهما على الهواء المغبر ليصل اليهما، أو يعتبر المسح باليدين لكن لا يعتبر وضعهما أو ضربهما على الارض، بل يكفى تأثرهما منها ولو بوضعها عليهما، أو استقبالهما للعواصف حتى تتاثرا كما حكى عن العلامة، لكن عن بعض تكذيبه ونسبة الحكاية إلى الغفلة، أو يعتبر الضرب أو الوضع على الارض لكن لا يعتبر ماسح خاص، بل يجزى بكل آلة يدأ كانت أو غيرها ولولا مخالفة الاصحاب والسيرة المستمرة المتقدمة لكان