كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٨
وليعلم ان ما ذكرنا في المقام مبنى على لزوم استيعاب جميع الكف الارض، لكن فيه كلام سيأتي التعرض له في محله. الثامن: يجوز التيمم بغبار الثوب ولبد السرج وعرف الدابة عند فقد الارض أو تعذر الاستعمال بلا اشكال نصا وفتوى، وعن المعتبر هو مذهب علمائنا واكثر العامة وتدل عليه صحيحة زرارة " قال: قلت لابي جعفر عليه السلام أرايت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غبارا ويصلى " [١]. وموثقته عن أبى جعفر عليه السلام " قال: ان كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه [٢] وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا باس ان يتيمم منه " [٣] وصحيحة رفاعة عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: إذا كان الارض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فليتيمم منه، قال: ذلك توسيع من الله عزوجل، قال: فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر، وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " [٤]. وصحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه وتتيمم به " [٥]. (وينبغى التنبيه على امور) منها: انه يظهر من تعليل صحيحة زرارة واطلاق قوله
[١] الوسائل ابواب التيمم، ب ٩ - ح ١.
[٢] لا يبعد ان يكون " معه " مصحف مغبر ولقربهما في الكتب اشتبه الامر على النساخ و يؤيده صحيحة رفاعة الآتية (منه عفى عنه)
[٣] الوسائل ابواب التيمم، ب ٩ ح ٢.
[٤] الوسائل ابواب التيمم ب ٩ ح ٤.
[٥] الوسائل ابواب التيمم ب ٩ ح ٧