كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٤
" أنه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء؟ قال: يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد " (١). وصحيحته الاخرى " قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الارض وليصل فإذا وجد ماء أفليغتسل وقد أجزأته صلوته التى صلى " (٢) ومثلها صحيحة ابن سنان (٢) وقريب منها غيرها. ومنها مادلت على صحته مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الاعادة، كموثقة أبى بصير " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت؟ فقال: ليس عليه اعادة الصلوة " (٤) وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثقته عن ابى عبد الله عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت؟ قال: قد مضت صلوته وليتطهر " (٥) وروايته على بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام " قال: قلت له: أتيمم وأصلى ثم أجد الماء وقد بقى على وقت؟ فقال: لا تعد الصلوة فان رب الماء هو رب الصعيد " (٦) وصحيحة زرارة " قال قلت لابي جعفر عليه السلام فان أصاب الماء وقد صلى بتميم وهو في وقت؟ قال: تمت صلوته ولا اعادة عليه " (٧) وجعل قوله: هو في وقت متعلقا بصلى في غاية البعد خصوصا مع تعقبه بلا اعادة عليه إلى غير ذلك كرواية معوية بن ميسرة، (٨) ومرسلة حسين العامري عمن سأله، (٩) والعياشي عن أبى ايوب عن أبى عبد الله عليه السلام بل رواية داود الرقى التى لا يبعد أن تكون صحيحة، بل لا يبعد أن تكون صحيحة ابن مسلم والعيص (١١) ظاهرتين في بقاء الوقت. ومنها مادلت على صحته مع الامر بالاعادة مع رفع العذر في الوقت كصحيحة (١ - ٢ - ٣) مرت في صفحة ١٤٤ (٤ - ٨) الوسائل ابواب التيمم ب ١٤، ح ١١ - ١٤ - ١٧ - ٩ - ١٣ (٩ - ١٠) الوسائل ابواب التيمم: ب ١٩. ح ٢ - ٦. (١١) الوسائل ابواب التيمم، ب ١٤، ح ١٥ - ١٦.