كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٢
عن ظاهر الغنية. وشرح جمل السيد للقاضى، واحكام الراوندي. وعن جماعة الجواز مطلقا كالعلامة في المنتهى والتحرير والارشاد والشهيد في البيان والاردبيلى، والخراساني: والكاشاني، وعن الذكرى حكايته عن الصدوق وظاهر الجعفي، والبزنطي، وفى مفتاح الكرامة الحاكى عن الصدوق جماعة من الاصحاب منهم العلامة في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر وعن حاشية الارشاد والمدارك انه قوى متين، وعن المهذب البارع انه مشهور كالقول الاول، وحكى اطباق جمهور العامة عليه. وعن جماعة الجواز مع العلم باستمرار العجز وعدمه مع عدمه، وهو المحكى عن المعتبر والتذكرة والفخرية واللمعة. وجملة اخرى، وعن جامع المقاصد ان عليه اكثر المتأخرين، وعن الروضة انه الاشهر بين المتأخرين، وربما يفصل بين العلم برفع العجز وعدمه كما اختاره جماعة من متأخرى المتأخرين، وهو محتمل قول من قال بالجواز مطلقا بدعوى انصرافه عن هذه الصورة، وكيف كان فالمتبع هو الادلة اللفظية إذ تحصيل الاجماع أو الشهرة المعتبرة في مثل تلك المسألة التى تراكمت فيها الاراء والادلة مشكل. ثم ان لازم ما ذكرناه في الامر الاول هو جواز التيمم في سعة الوقت وصحته لكن لما وردت أدلة كثيرة في هذه المسألة لا بد من استيناف الكلام فيها والنظر في الادلة ومقتضاها. فنقول: يمكن الاستدلال للجواز مطلقا باطلاق الاية الكريمة، قد استشكل على الاستدلال بها علم الهدى في الانتصار بما ملخصه: ان المراد من قوله تعالى " إذا قمتم إلى الصلوة " إذا اردتم القيام بلا خلاف ثم اتبع ذلك بحكم العادم للماء، فمن تعلق بالاية لجواز التيمم في اول الوقت لا بد ان يدل على جواز ارادته القيام للصلوة، فانا نخالف ذلك ونقول ليس لمن عدم الماء أن يريدها اول الوقت، وارادة الصلوة شرط في الجملتين والالزم وجوب التيمم على المريض والمسافر إذا حدثا وان لم يريدا الصلوة وهذا