كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٠
على ظاهر علامة التثنية من تكرير مدخولها، وظاهر الضمير الراجع إلى طبيعة اليدين من غير اعتبار الاجتماع في المدخول والمرجع، فانه يحتاج إلى مؤنة زائدة، ولازم هذا الاحتمال لزوم مسح كل يد جميع الجبهة أوهى مع الجبينين، وكذا مسح كل من اليدين الماسحين كل واحد من الممسوحين وهو غير ممكن في الثاني، ولم يلتزموا به في الاول فهذا الاحتمال مدفوع لذلك. (ثانيها) ان يكون المراد تمسح بمجموعهما وجهك وكل واحد من يديك، ولازمه لزوم مسح كل من اليدين بمجموعهما وهو ايضا مدفوع لامتناعه. (ثالثها) ان يكون المراد تمسح بمجموعهما وجهك ومجموع اليدين، ولازم ذلك ما هو المشهور. (رابعها) تمسح بمجموعهما مجموع الوجه واليدين أي بمجموع هذين مجموع الثلاثة، ولازم ذلك جواز مسح الوجه بيد واحدة كما اختاره المحققان المتقدمان، ولا ترجيح لاحد الاخيرين لو لم نقل بترجيح ثانيهما لاجل ارتكاز العرف بان المسح لايصال أثر الارض ولو أثرها الاعتباري إلى الوجه من غير دخالة مجموع اليدين في ذلك، وضرب اليدين انما هو لتحصيل المسحات الثلاث لا لمسح الوجه بهما. وبالجملة مع محفوفية الكلام بالقرينة العقلية ورفع اليد عن الظاهر الاولى لا يبقى ظهور في الاحتمال الثالث. ودعوى ان الظاهر منها هو المسح بهما مطلقا، وقيام القرينة العقلية موجب لرفع اليد عنه بالنسبة إلى اليدين دون الوجه (مدفوعة) بان الظاهر منها هو المسح بكل واحد منهما جميع الممسوح، وهو مخالف لاطلاق الكتاب والفتوى والعقل، ومع رفع اليد عنه ودوران الامر بين أحد الاخيرين فالترجيح مع ثانيهما، فيوافق اطلاق الاية ومع تساويهما أو الترجيح الظنى لاولهما لا يترك الاطلاق حتى على الثاني، لعدم ظهور معتد به، وعدم كون الظن مستندا إلى اللفظ وظهورة حتى يكون حجة. نعم ظاهر رواية الكاهلى " قال: سألته عن التيمم؟ فضرب على البساط فمسح بهما