كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩
غير الدخيلة في صحة التيمم وكيفيته كقوله عليه السلام: " أهوى بيديه إلى الارض " وكقوله " ضرب بيديه " واحرى ما هو دخيل في الحكم كقوله: " وضع يديه " افادة لعدم دخالة الخصوصية الزائدة وليس هذا من قبيل المطلق والمقيد، بل هو حكاية قضية شخصية لا بد في ترك القيد الزائد الذى اشتملت عليه من نكتة، والمحتمل ان تكون ما ذكرناها ومنها: ما اشتملت على بيان كيفية التيمم عملا، كرواية الخزاز الصحيحة على الاصح " عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم؟ فقال: ان عمارا " إلى أن قال، (فقلت له: كيف التيمم؟ فوضع يده على المسح " (١). وصحيحة داود بن النعمان: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم؟ فقال: ان عمارا " إلى أن قال: " فقلنا له: فكيف التيمم؟ فوضع يده على الارض " الخ (٢). وصحيحة زرارة " قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الارض " الخ (٣) وموثقة سماعة أو صحيحته " قال: سألته كيف التيمم؟ فوضع يده على الارض " الخ (٤) واحتمال الاشتباه من الرواة في حكاية الفعل لا يعتنى به، سيما مع تعددهم وتكرر الرواية وكونهم من قبيل زرارة والخزاز وسماعة، فدار الامر بين تقييد الاطلاقات كتابا وأخبارا ورفع اليد عن صحيحة زرارة المتقدمة الحاكية لفعل النبي صلى الله عليه وآله بلفظ أبى جعفر عليه السلام إذ عمل الاطلاق والتقييد غير وجيه بعد الحكاية عن الفعل الشخصي تاركا لما هو دخيل في الحكم فرضا، وان فهم من حكايته حكم كلى، وبين رفع اليد عن قيدية الضرب الوارد في الاخبار الكثيرة، والاهون في المقام مع الخصوصيات المتقدمة هو الثاني، سيما مع كون المطلق والمقيد مثبتين، والحمل في مثله متوقف على احراز وحدة المطلوب وهو مع ما تقدم مشكل. مضافا إلى ان المقام ليس من قبيل المطلق والمقيد، فان المتفاهم العرفي من (١ - ٢ - ٣) الوسائل ابواب التيمم، ب ١١، ح ٢، ٤، ٥ (٤) الوسائل ابواب التيمم، ب ١٣، ح ٣