فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٩٥
مسألة ٩: لو اجتمع الجاموس والبقر والغنم والماعز أو العراب والبخاتي اخذ الواجب من الجنسين فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليها (عليهما، خ ل) كما لو كان عنده عشرون شاة وعشرون عنزا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: يعتبر الأغلب... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٨٢). الفصل الثاني: في باقي الأصناف مسألة ١: المشهور ان الزكاة تجب في الغلات إذا كانت ثمرة عند اصفرارها واحمرارها (الى ان قال): وقال بعض علمائنا: إنما تجب الزكاة عندما يسمى تمرا وزبيبا وحنطة وشعيرا وهو بلوغها حد اليبس واختاره ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٣ ص ١٨٥ - ١٨٦). الفصل الثالث: فيما تستحب فيه الزكاة مسألة ١: قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخله القفيز من حنطة وشعير وسمسم وارز ودخن وذرة وعدس وصلت وسائر الحبوب، ومن التمر والزبيب (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه محمد بن مسلم - في الحسن - قال: سألته عليه السلام عن الحرث (الحب، خ ل) ما يزكى منه؟ فقال: البر والشعير والذرة والدخن والارز والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه [١]. وفي الصحيح عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال: كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه (فيه، خ ل) الزكاة [٢]. وفي الموثق عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في الذرة شئ؟ قال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير، وكلما كيل
[١] الوسائل: ج ٦ ص ٤٠ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٤.
[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٤٠ باب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة حديث ٦ راجع ذيله.