فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٨٧
(الى ان قال): وكذا اختار ابن الجنيد ثبوت الشفعة مع الكثرة... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٣٤) مسألة ٤: اختلف القائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة من علمائنا، فنقل الشيخ عنهم انها تثبت على عدد الرؤوس وهو الذي اختاره الصدوق، وقال ابن الجنيد: الشفعة على قدر السهام من الشركة ولو حكم بها على عدد الشفعاء جاز ذلك... الى آخره. (الى ان قال): ويمكن أن يحتج لابن الجنيد بأن المقتضي للشفعة الشركة والمعلول تزايد بتزايد علته وينقص بنقصانها إذا كانت قابلة للضعف والشدة. (المختلف: ج ٥ ص ٣٣٦). تذنيبان الأول: قال ابن الجنيد: من تأكدت شركته من جهتين أحق بالشفعة ممن كانت من جهة واحدة. (المختلف: ج ٥ ص ٣٣٧). الثاني قال ابن الجنيد: إذا سمح جميع الشركاء بحقوقهم من الشفعة كان لمن لم يسمح بحقه على قدر حقه منها ولا يلزم أخذ جميعها إلا أن يختار ذلك... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٣٧). مسألة ٥: إذا كان الثمن من ذوات الأمثال تثبت الشفعة إجماعا، وإن كان من ذوات القيم، قال الشيخ في الخلاف: بطلت الشفعة ونقله في المبسوط عن بعض أصحابنا (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وإذا انتقل عنه بغير فضة (بعروض، خ ل) لم يجعل عوضا من ثمن مقرر، لم يكن للشفيع شفعة إلا أن يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها (بقيمتها، خ ل)... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٣٧ - ٣٣٨). مسألة ٦: المشهور انه لاشفعة إلا إذا انتقلت إليه الحصه بالبيع، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والأجارة والهبة بعوض وغيره والأصداق، بطلت الشفعة. وقال ابن الجنيد: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط بعوضه إياه أو غير عوض كانت للشفيع شفعة فيه، فان حبس ملكه أو اسكنه لم يكن للشفيع شفعة (الى ان قال):