فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٤٠
يمسح جميع الوجه. وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه، مسح بيمينه وجهه، ومهما وصلت إليه اليد من الوجه أجزأه من غير أن يدع جبينه (جبهته، خ ل)، وموضع سجوده وهذا يدل على وجوب مسح غير الجبهة، والمعتمد ما قلناه نحن أولا، (المختلف: ج ١ ص ٤٢٩ - ٤٣٠). مسألة ٣: الظاهر من كلام ابن الجنيد وجوب المسح بالتراب المرتفع على اليدين وباقي أصحابنا استحبوا نفضهما قبل مسح الوجه (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه [١]... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٣٠). مسألة ٤: المشهور في عدد الضربات التفصيل (الى أن قال): وقال السيد المرتضى: الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في رسالته الغرية... الى آخره. (المختلف: ج ١ ص ٤٣٠ - ٤٣١). مسألة ٥: المشهور انه بعد نفض يديه يمسح وجهه الى طرف الأنف، وقال ابن الجنيد: فإذا حصل الصعيد براحتيه مسح بيمينه وجهه (الى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد): بأن الوضوء يغسل باليمنى فكذا التيمم يمسح بها، والجواب: القياس إذا لم ينص فيه على العلة لم يجز الاحتجاج به، وعند باقي علمائنا انه لا يجوز مطلقا. (المختلف: ج ١ ص ٤٣٤). الفصل الرابع: في الأحكام مسألة ١: لو وجد الماء قبل شروعه انتقض تيممه إجماعا وان وجده وقد دخل في الصلاة، قال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع وهو اختيار ابن أبي عقيل وأبي جعفر بن بابويه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ان وجد الماء بعد دخوله في الصلاة قطع ما لم يركع الركعة
[١] المائدة: ٦.