فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٦٤
مسألة ٣: قال الشيخ في التهذيب: من أخل بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما إلا انه يكون تاركا سنة ومهملا فضيلة، وهو يعطى استحباب التكبيرات الزائدة والظاهر من كلام أبي الصلاح الوجوب وكذا من كلام الأصحاب، فانهم ينصون على وجوبها، ثم يذكرون وصفها وابن الجنيد نص على ذلك وقال: لو ترك التكبير أو بعضها عامدا لم تجزئه الصلاة... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٥٧). مسألة ٤: قال الشيخان: إذا اجتمع عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة وعدمه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إذا اجتمع عيد وجمعة اذن الأمام للناس في خطبة العيد الاولى بأن يصلي بهم الصلاتين، فمن احب أن ينصرف جاز له ممن كان قاصي المنزل، واستحب له حضورها إن لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا على غيره، (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام: ان على بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد فانه ينبغي للأمام أن يقول للناس في خطبته الاولى: انه قد اجتمع لكم عيدان فأنا اصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فاحب أن ينصرف عن الاخر فقد اذنت له [١]، ولان المشقة فيه أكثر... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٢٦٠ - ٢٦١). مسألة ٥: لو لم تثبت رؤية الهلال إلا بعد الزوال أفطر وسقطت الصلاة فرضا ونفلا. وقال ابن الجنيد: ان تحققت الرؤية بعد الزوال أفطروا واغدوا الى العيد - الى قوله -: احتج - يعني ابن الجنيد - بقوله عليه السلام: من فاتته صلاة فريضه فليقضها (فليصلها، خ ل) كما فاتته [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ٦٥ - ٦٦).
[١] الوسائل: ج ٥ ص ١١٦ باب ١٥ من أبواب صلاة العيد حديث ٣.
[٢] الوسائل: ج ٥ ص ٩٩ باب ٥ من أبواب صلاة العيد حديث ٢.