فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٤١
مسألة: المرتد عن غير فطرة إذا لم يكن له وارث مسلم وكان له ورثة كفار، قال في النهاية: يكون ميراثه لبيت المال (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إن كان المرتد ممن كان مشركا فأسلم ثم رجع الى الشرك ولا قرابة له مسلم كان ميراثه لقرابته المشركين كذلك روى ابن فضال وابن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام [١] قال: ولنا في ذلك نظر... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥١). مسألة: المشهور ان الوارث المسلم إذا كان واحدا لم يشاركه الكافر إذا أسلم (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فان كان الوارث واحدا فأسلم نظيره والذي يحجبه عن الميراث وكانت التركة عينا باقية في يد الوارث الأول شاركه إن كان نظيره أو حازه دونه إن كان حاجبا له، فأما ما كان الأول أتلفه ولا عين له في يده فلا يرجع على المسلم وكذلك لو مات الوارث الأول وورثه ورثته ثم أسلم الثاني بعد ذلك لاحق له في التركة الاولى والثانية... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥١). تذنيب حكم العبد إذا اعتق حكم الكافر إذا أسلم فلا يرث لو اعتق بعد الموت وكان الوارث واحدا لما تقدم، وقال ابن الجنيد عقيب كلامه الأول: والعتاقة للعبد كالاسلام للكافر (المشرك، خ ل) في ذلك وقد تقدم البحث في ذلك. (المختلف: ص ٧٥١ - ٧٥٢) مسألة: قال ابن الجنيد في باب الولاء: والذي نقول في تطوعه بالعتق: أنت حر سايبة لا ولاء لي عليك، ونختار لهذا أن يشهد على ذلك ليبرء من جريرته... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥٢). مسألة: قال ابن الجنيد: وإن كان أب الغلام زوج ابنة بنته في حجره فمات الابن ورثته الصبية، وإن ماتت الصبية لم يرثها الغلام إلا أن يكون ورثتها بالنسب والرحم رضوا بعقد نكاح الوصي عليها... الى آخره. (المختلف: ص ٧٥٢).
[١] لم نعثر على هذه الرواية الى الان فتتبع.