فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٧٩
المتوقفين وادعى الشيخ الأجماع عليه فان ثبت كان حقا، وإلا فالوجه المنع... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٧). مسألة ٦: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا تثبت التصرية في الأمة والأتان (الى ان قال): وقال ابن الجنيد المصراة من كل حيوان آدمي وغيره (الى ان قال): احتج بانه المشترك وهو التدليس بكثرة اللبن علة للرد إذ الحاجة الى لبن الأمة وغيرها من أصناف الحيوان ماسة (ثابتة، خ ل) فلو لم يثبت الرد لزم الضرر المنفي... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٧ - ١٧٨). مسألة ٧: قال الشيخ في النهاية: إذا وجد بالجارية عيبا بعد أن وطأها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب خاصة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد (ونعم ما قال): فان وجد المشتري بالسلعة عيبا كان عند البائع وقد احدث المشتري في السلعة ما لا يمكن رد السلعة الى ما كانت عليه قبله كالوطئ للأمة أو القطع للثوب أو تلف السلعة بموت أو غيره، كان للمشتري فضل ما بين الصحة والعيب دون ردها فان كان العيب ظهور حمل من البائع وقد وطأها المشتري من غير علم بذلك كان عليه ردها ونصف عشر قيمتها... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٧٨ - ١٧٩). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: إذا انعقدت البيعة على سلع مختلفة غير محدودة ثمن كل واحدة منها وكان ببعضها عيب كان للمشتري فضل ما بين قيمة تلك المعينة السلعة صحيحة ومعيبة دون الرد للسلعة، فان كان العقد وقع على بيان قسط كل واحد، من السلع من الثمن كان مخيرا بين بدل تلك المعيبة بنظيرتها أو ردها بثمنها ما لم يحدث فيها، فان أحدث فيها كان له فضل القيمة إن كانت السلع متقاربة، وإن كانت متفاوته والمعيبة أعلاها واختار ردها كان له قيمتها يوم يردها ولم يكن واجبا عليه أن يرد سائر السلع... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ١٨٥). مسألة ٩: المشهور ان شراء العبد المطلق لا يقتضي الاسلام فلو خرج كافرا