فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٨٦
وللبائع استيفاء ما باعه بعدما أخذه من العربون وإن فضل شئ كان للمشتري، فان بقي للبائع كان دينا على المشتري ويكون ذلك بعد مضي أجل إن كان بينهما أو ثلاثة أيام من عقد البيع... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣١٧ - ٣١٨). مسألة ٣: قال ابن الجنيد: إذا اشترى متاعا (طعاما، خ ل) في ظرف بوزن صدق بائعه على قدره فاعتبره، والأحوط له إن خرج زائدا أن يوفي البائع ثمن الزيادة وخاصة إذا كانت فاحشة، وإن خرج ناقصا فله ثمن النقصان (الى ان قال): قال: وكذا القول في الظرف إذا وضع قدر وزنه فان كان ذلك مما يختلف كالعدل يشتريه على أن فيه خمسين ثوبا بألف درهم فيجدها أحدا وخمسين ثوبا فذلك البيع باطل، وان وجده تسعة وأربعين فالبيع صحيح وذلك كالسلعة المعيبة وله إن شاء ارتجع قيمة الثوب بقسطه من الثمن أو ثوبا من نظائر الثياب، وإن شاء رد السلعة كلها وأخذ الثمن، ولو كان شراؤه للعدل كل ثوب بعشر دراهم كان البيع في الزيادة والنقصان صحيحا وثمن الثوب لمستحقة... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣١٨). الفصل العشرون في الشفعة مسألة ١: قال الشيخ في النهاية: كل شئ كان بين شريكين من ضياع أو عقار أو حيوان أو متاع ثم باع أحدهما نصيبه كان لشريكه المطالبة بالشفعة (الى ان قال): وقال السيد المرتضى: مما انفردت به الأمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان، وكان ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها، وكذا مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٢٥ - ٣٢٦). مسألة ٢: قال في النهاية: لاشفعة فيما لا يمكن قسمته (الى ان قال): وقال السيد المرتضى وابن الجنيد: وابن إدريس: تثبت الشفعة... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٣٣٢). مسألة ٣: اختلف علماؤنا في الشفعة هل تثبت مع زيادة الشركاء على اثنين