فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ١٧٢
ابن الجنيد: وأهل الذمة في دار الاسلام المقيمين والراحلين فلا يجوز الربا في أموالهم ولا بأس بأخذه منهم في دار حربهم... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٨١). تذنيبات الأول: (الى ان قال): الرابع: قال ابن الجنيد: ولا ربا بين سيد العبد وعبده (العبد وسيده، خ ل) إذا كان مالكا له من غير شريك له فيه فان كان له فيه شريك حرم الربا بينهما، ونعم ما قال... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٨٢ - ٨٣). مسألة ٤: الربا يجري في المكيل والموزون مع اتفاق الجنسين بالأجماع، وهل يثبت في المعدود؟ قال في الخلاف: لا يثبت (الى ان قال): وقال المفيد: انه يثبت، وهو قول ابن الجنيد وسلار... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٨٣ - ٨٤). مسألة ٥: الثمن والمثمن إما أن يكونا ربويين أو أحدهما أو يكون معا غير ربويين (الى ان قال): وهل يجوز التفاضل في النسية؟ قولان، قال الشيخ في النهاية: يجوز وهو قول ابن حمزة، وقال المفيد وسلار وابن البراج: لا يجوز ونص ابن أبي عقيل على تحريمه وكذا ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٨٥ - ٨٦) مسألة ٦: الحنطة والشعير جنس واحد لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: هما نوعان، وكذا قال ابن أبي عقيل... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٨٩). مسألة ٧: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا، وكذا قال المفيد وسلار وابن البراج. وفي الخلاف والمبسوط: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه كلحم الشاة بالشاة ولحم البقر بالبقر فان اختلف لم يكن به بأس وكذا قال ابن حمزة وهو مذهب ابن الجنيد أيضا... الى آخره. (المختلف: ج ٥ ص ٩٣). مسألة ٨: قال ابن الجنيد: الربا في النقد زيادة يأخذها أحد المتبايعين بسلعتهما في الكيل والوزن والعدد على ما يعطيه فيما يقع عليه اسم واحد من