فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٢٦٢
المولى لعبده: طلق كان ذلك لها امضاء لنكاحه... الى آخره. (المختلف: ص ٥٦٩). مسألة ٦: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوجة صار أمرها بيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره... الى آخره. (المختلف: ص ٥٦٩). مسألة ٧: قال الشيخ في النهاية: وإذا كان للرجل جارية وأراد أن يعتقها ويجعل عتقها مهرها جاز له ذلك إلا انه متى أراده ينبغي أن يقدم لفلظ العقد على لفظ العتق (الى أن قال): والبحث في هذه المسألة يقع في مواضع (الى أن قال): (الرابع) لو طلق قبل الدخول قال الشيخ: رجع نصفها رقا واستسعت في ذلك النصف (الى أن قال): وقال الصدوق - في المقنع ونعم ما قال -: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضى عتقها ويرجع عليها سيدها بنصف قيمة ثمنها، وبه قال ابن الجنيد وتبعه ابن حمزة، وابن ادريس (الى أن قال): (الخامس) الزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد لاصالة براءة الذمة، نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، وبه قال ابن الجنيد حيث قال: ولو طلقها قبل دخوله بها مضى عتقها واستسعت في نصف قيمتها وإن كان لها ولد فادى نصف قيمتها عتقت (الى أن قال): السادس: قوله [١]: وإن جعل عتقها صداقها ولم يكن أدى ثمنها ثم مات، فان كان له مال يحيط بثمن رقبتها أدى عنه وكان العتق والنكاح ماضيين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن مات وثمن الأمة التي تزوجها دين عليه وليس له ما يحيط به (ثمنه، خ ل) بطل العتق والنكاح، وهي وما في بطنها رق لمولاها الأول... الى آخره. (المختلف: ص ٥٧٢ - ٥٧٤). مسألة: قال ابن الجنيد: وليس يحل للأب وطء أمة ابنه إلا بعد أن يعلم أن الابن لم يطأها ولا وطء من يحرم عليه بوطئها لها، وله وطؤها بعد أن يقومها على نفسه قيمة عادلة ويشهد على نفسه بذلك إن كان الابن في حجرة، صغيرا أو كبيرا غائبا وتجنب مال الابن البالغ أحوط إلا بعد إذنه في ذلك... الى آخره. (المختلف: ص ٥٧٥).
[١] يعني الشيخ في النهاية.