فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٣٦١
منها، وفي اليمنى نصف الدية... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٨). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: في حلمتي الرجل ديته وكذا في المبسوط، وقال ابن الجنيد: في حلمة ثدي الرجل ربع دية الثدي، وقال ابن حمزة: في قطع حلمة ثدي الرجل ثمن الدية كما قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٩). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع أنف انسان وقلع اذنيه وعينيه ثم قتله اقتص منه أولا ثم يقاد به إذا كان قد فرق ذلك به، وإن كان قد ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة هذه الجنايات وأدت الى القتل لم يكن عليه أكثر من القود أو الدية على ما قدمناه، وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ٨٠٩). مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن قطع يمين رجل قطعت يمينه بها، فان لم يكن له يمين وكانت له يسار قطعت به، فان لم يكن له يد ان قطعت رجله باليد، فان لم يكن له يدان ولا رجلان كان عليه الدية لا غير وسقط القصاص، وكذلك إذا قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول، والرجل بالأخير فالأخير، ومن يبقى بعد ذلك كان له الدية لا غير وهو مذهب ابن الجنيد وتبعه ابن البراج في الكامل... الى آخره. (المختلف: ص ٨٠٩). الفصل السادس في الجراحات مسألة: قال الشيخ في النهاية: الجراحات ثمانية: أولها: الحارصة وهي الدامية وفيها بعير (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: أول الشجاج الحارصة وهي التي تخدش الجلد ولا يخرج الدم وفيها نصف بعير، ثم الثانية: الدامية وهي التي تسيل منها الدم وفيها بعير، ثم الثالثة: الباضعة وهي التي يذهب بالبضعة من الجلد، أو تبضع اللحم وتقطعه وفيها بعيران، ثم الرابعة: المتلاحمة وفيها ثلاثة أبعرة، ثم الخامسة: السمحاق: وهي الملطاة وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: ان فيها حقة وجذعة وابنة مخاض،