فتاوى ابن الجنيد - الإشتهاردي، الشيخ علي پناه - الصفحة ٥٤
قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقدم إمام أو تسوية صف لما رواه ابن أبي عمير قال: سألت: أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الأقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاه فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان [١]. وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام إلا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام [٢]... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ١٣٦ - ١٣٧). (الى أن قال): الباب الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول: (الى أن قال): الفصل الثاني: في القراءة مسألة ١: المشهور انه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائية، والأوليتين من الرباعية والثلاثية، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، والجمل، والاستبصار، وهو اختيار السيد المرتضى وابن أبي عقيل وأبي الصلاح، وابن البراج وابن إدريس. وللشيخ رحمه الله تعالى قول آخر ان الواجب الحمد، وأما السورة فانها مستحبة غير واجبة، اختاره في النهاية، وهو اختيار ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج ٢ ص ١٤٢). مسألة ٢: اجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها والتسبيح في الثالثة
[١] الوسائل: ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الاذان والاقامة حديث ٧.
[٢] الوسائل: ج ٤ ص ٦٢٩ باب ١٠ من أبواب الاذان والاقامة حديث ٥.